مقترح قانون
بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
يتقدم به
السيد النائب رشيد حموني
رئيس فريق التقدم والاشتراكية
وباقي أعضاء الفريق
مقترح قانون
بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار
وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
مذكرة تقديم
***
يأتي هذا المقترح قانون في سياق النقائض المسجلة في أداء المراكز الجهوية للاستثمار رغم إصلاح الإطار التشريعي، ذلك أن جلالة الملك، حفظه الله، في خطابه السامي، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، في يوم 14 أكتوبر 2022، أكد على أنَّ “المراكز الجهوية للاستثمار مُطالَبَة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود. وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.
واستناداً إلى التوجيهات الملكية الحكيمة، المتعلقة بتحفيز الاستثمار، صدر بالجريدة الرسمية، في يوم 12 دجنبر 2022، الميثاق الجديد للاستثمار، والذي أقَرَّ عدداً من أنظمة دعم الاستثمار، بما فيها منحة دعم التوطين الترابي للاستثمارات، ووَضعَ عدة أهدافٍ من بينها إحداث مناصب الشغل القارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.
وفي 30 دجنبر 2024، صدر بالجريدة الرسمية القانون رقم 22.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وهو القانون الذي تمَّ تتميمه في مارس 2025، حيثُ صارت من بين أبرز مهام المراكز الجهوية للاستثمار، تقديم المساعدة للمستثمرين وللمقاولات ومواكبتهم لإنجاز مشاريعهم، وتطوير منصات إلكترونية مخصصة للاستثمار على الصعيد الترابي قصد تمكين المستثمرين والمقاولات من الولوج إلى المعطيات المتعلقة بمناخ الاستثمار وفرص الاستثمار والإمكانات التي توفرها الجهة، ووضع المعلومات ذات الطابع العمومي، بكل الوسائل المتاحة، رهن إشارة المستثمرين والمقاولات، لا سيما منها المعطيات والإرشادات التي تتعلق بإمكانيات الجهة والإطار القانوني وأهم قطاعات الأنشطة، وخرائط الوعاء العقاري العمومي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرة داخل نفوذ المركز الترابي الذي يمكن أن يحتضن مشاريع استثمارية، والمعطيات المتعلقة بالموارد البشرية، وإمكانات التمويل وفرص الشراكة، ودلائل الحصول على الدعم العمومي للاستثمار.
كما ينص هذا القانون على أنه يتألف مجلس إدارة المركز الجهوي للاستثمار، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوض لها من طرفه، من السيد الوالي، ورئيس مجلس الجهة، ورؤساء الغرف المهنية بالجهة، أو من يمثلهم، فضلاً عن ممثل عن المنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وممثلين عن إداراتٍ مختلفة.
ارتكازاً على مضامين هذه المقتضيات التشريعية، وبالنظر إلى ما يتمُّ تسجيله في الواقع الميداني، حيثُ وقفنا على أن بعض المراكز الجهوية للاستثمار لا تُوَفِّرُ، بالكاد، أيَّ وثيقةٍ أو مرجع أو دليل توجيهي، كما يَلزم ويكفي، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية لعدة أقاليم وعمالات؛
وبالنظر، كذلك، إلى الاختلال المسجل، من خلال تغييب مجالس الجماعات والأقاليم والعمالات، وكذا السادة عمال الأقاليم والعمالات، عن تركيبة المجالس الإدارية للمراكز الجهوية للاستثمار، مع العلم أن المشاريع الاستثمارية لا يستقيمُ توطينها ترابيا، سوى في الفضاء الإقليمي والجماعاتي.
لذلك فإن، هذا المقترح قانون، يهدف إلى استدراك تعزيز مجلس الإدارة من خلال إلزامية عضوية وتمثيلية عمال العمالات والاقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم الواقعة في النفوذ الترابي للجهة، وكذلك الشأن بالنسبة لمجالس الجماعات المعنية، باعتبارهم الهيئات والمؤسسات الأولى والمباشرة المعنية بتوطين المشاريع الاستثمارية ترابياً.
وتلكم هي الغاية من هذا المقترح قانون.
مقترح قانون
بتتميم القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار
***
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 10 من القانون رقم 47.18 المتعلق بالمراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.18 صادر في 7 جمادى الآخرة (13 فبراير 2019) كما وقع تغييره وتتميمه كالتالي:
المادة 10: يتألف مجلس الإدارة، تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، من الأعضاء الآتي بيانهم:
أ- والي الجهة المعني أو من يمثله؛
ب- عمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالجهة أو من يمثلهم؛
ج– رئيس مجلس الجهة المعني أو أحد نوابه المفوض من لدنه لهذا الغرض؛
د- رؤساء مجالس العمالات والأقاليم بالجهة أو من يمثلهم؛
ه – أربع (4) رؤساء مجالس جماعية أو من يمثلهم، تقترحهم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له بذلك؛
و– الممثلون الجهويون للإدارات العمومية المحددة بنص تنظيمي؛
ز– المسؤولون عن المؤسسات العمومية التالية أو من يمثلهم:
- الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة؛
- الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
- مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل؛
- وكالة التنمية الفلاحية؛
- الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية؛
- الوكالة الحضرية التي يوجد مقرها بمركز الجهة المعنية؛
ح– رؤساء غرفة التجارة والصناعة والخدمات وغرفة الفلاحة وغرفة الصيد البحري وغرفة الصناعة التقليدية بالجهة المعنية؛
ط– الممثل الجهوي للمنظمة المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛
ي– عضوان مستقلان يعينان طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لاجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره.
المادة الثانية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره بالجريدة الرسمية.