الحكومة تصادق على قانون محاربة العنف ضد النساء

صادق مجلس الحكومة المنعقد يومه الخميس 17 مارس 2016 على مشروعقانونرقم103.13يتعلقبمحاربةالعنفضدالنساء.

وتجدر الإشارة إلى أن الصيغة الجديدة للمشروع حافظت على جل المقتضيات الواردة بصيغته الأولى وأضافت إليها مقتضيات جديدة لتعريف أفعال العنف اتجاه النساء وبتجريمها وإفراد العقوبات اللازمة لردعها وتشديد العقوبات على أفعال أخرى كانت مجرمة سابقا من جهة، وتحقيق سرعة تدخلات الجهات المعنية بمحاربة العنف ضد المرأة وضمان نجاعتها من جهة أخرى.

ومن بينالمستجدات الأساسية التي جاءت بها الصيغة الجديدة:

  • تجريم العنف أو الإيذاء المرتكب ضد امرأة حامل، إذا كان حملها بينا أو معلوما لدى الفاعل؛
  • مضاعفة العقوبة المتعلقة بالإمساك عن تقديم مساعدة لشخص في خطر، إذا كان مرتكب هذه الجريمة زوجا أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايتها، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصر؛
  • إدخال المقتضى المتعلق بمنع المحكوم عليه من الاتصال بالضحية، في مجال الاعتداءات الجنسية، وكذا إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ضمن التدابير الوقائية الشخصية؛
  • مضاعفة العقوبة المنصوص عليها بالفصول 425 و426 و427 و429من القانون الجنائي والمندرجة تحت فرع التهديد وعدم تقديم المساعدة، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الزوجين ضد الزوج الآخر أو أحد الأصول أو أحد الفروع أو كافلا أو شخصا له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، وكذا في حالة العود، أو إذا كان ضحية الجريمة قاصرا.
  • تشديد العقوبة على الجريمة المتعلقة بالاختطاف أو الحجز من طرف أحد الزوجين لتصل إلى السجن من عشر إلى عشرين سنة، وفي حالة أخرى من عشرين إلى ثلاثين سنة؛
  • مضاعفة الغرامة التي قد تصل إلى 50.000درهم في حالة ارتكاب القذف في مجال الصحافة ضد امرأة بسبب جنسها؛
  • المعاقبة على التحرش الجنسي بالعقوبة بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة مالية من 2000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتعريفه بكونه الإمعان في مضايقة الغير:
    • في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛
    • بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية.

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق، أن العقوبة المذكورة تضاعف إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها.

  • تجريم الإكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد.

وفي الجانب المسطري، فقد نص المشروع، من بين مقتضيات أخرى، على:

  • سرية جلسة المحاكمة بطلب من الضحية إذا كان موضوع الجلسة يتعلق بقضية عنف أو اعتداء جنسي ضد المرأة أو القاصر؛
  • اشتراط الحصول على إذن الضحية للإذن للجمعيات التي تعنى بقضايا مناهضة العنف ضد النساء لتنصيب نفسها طرفا في الدعوى.