مقترح قانون
يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
يتقدم به
السيد النائب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية
وباقي عضوات وأعضاء الفريق
مذكرة تقديم:
تنزيلا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى مراجعة شاملة للمنظومة الصحية ببلادنا والتي تم على أساسها إقرار مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية الصحية بكل مكوناتها وبما يضمن حكامتها، ولا سيما فيما يتعلق بالسيادة الدوائية والأمن الصحي، علاوة على إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في مجالات حيوية، كما هو الشأن بالنسبة للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية المحدثة بموجب القانون رقم 10.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.54 بتاريخ 23 من ذي الحجة 1444 (12 يوليو 2023)؛
وتعزيزا لهذه المكاسب، وسعيا إلى تنزيل أحكام القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، يأتي هذا المقترح القانون في إطار تعزيز حماية الصحة العامة وتنظيم تداول المواد ذات الطابع الدوائي، لاسيما المكملات الغذائية التي تحتوي على مكونات طبية أو تُحدث آثاراً دوائية تستوجب إشرافاً مهنياً.
فقد لوحظ في السنوات الأخيرة، انتشار ظاهرة بيع هذه المكملات في الأسواق والمحلات غير المرخصة، دون رقابة أو
استشارة مختصتين، مما يشكل خطراً حقيقياً على صحة المستهلكين.
ويهدف هذا التعديل المراد إدخاله على المادة 30، إلى إدراج المكملات الغذائية ذات التأثير الدوائي ضمن مجال اختصاص الصيادلة، نظراً لتكوينهم العلمي وضمانهم لشروط السلامة والجودة.
كما يرمي مقترح القانون إلى سدّ الفراغ القانوني القائم، وتنظيم سوق المكملات بما يتماشى مع المعايير الصحية الوطنية والدولية.
لذلك يهدف هذا المقترح إلى التنصيص صراحة على أن المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً، تستوجب استشارة مهنية عند استعمالها، على أن يتم تحديد لائحة هذه المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.
إن هذا المقترح قانون الذي يتقدم به فريق التقدم والاشتراكية، من شأنه أن يحد من التلاعب بالمنتجات الصحية، ويعزز ثقة المواطنات والمواطنين في القنوات القانونية لتوزيع الأدوية والمستحضرات ذات التأثير العلاجي، وبالتالي تحقيق الأمن الدوائي للمغاربة.
وتلكم هي الغاية من هذا المقترح قانون.
مقترح قانون
يقضي بتتميم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة
المادة الأولى
تتمم أحكام المادة 30 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذ ظهير شريف رقم 1.06.151 صدر في 30 من شوال 1427 (22 نونبر 2006) على النحو التالي:
المادة 30:
تمارس الأعمال التالية من لدن صيادلة الصيدليات دون غيرهم:
* تحضير الأدوية المشار إليها في البنود 1 و2 و3 من المادة 2 أعلاه:
* حيازة المواد التالية بغرض الصرف للعموم:
-……………………………………………؛
-…………………………………………….؛
– المكمّلات الغذائية التي تُحدث، بحكم تركيبها أو جرعاتها، أثراً دوائياً يستوجب استشارة مهنية عند استعمالها. تحدد لائحة المكملات الغذائية بموجب نص تنظيمي.
ويمكنهم بصفة ثانوية حيازة وبيع ما يلي:
* جميع العقاقير وجميع المنتجات………………………………؛
* …………………………………………………………………..؛
* …………………………………………………………………..؛
*……………………………………………………………………؛
*……………………………………………………………………؛
*……………………………………………………………………؛
المادة الثانية
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية.